الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 49035/2017 دد القضية
تاريخه :01 اکتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على طلب التعقيب المقدم في 2017/03/27 تحت عدد 5530 من طرف الأستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : " ل ي" .
ضد : &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.