Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 80653 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الشفعة في العقارات المسجلة وحدود تطبيق المفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- الشفعة تمثل استثناءً على مبدأ حرية التملك والتعاقد، لذلك تفسر أحكامها تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها./ القواعد المنظمة للشفعة تتعلق بالنظام العام ويتعين احترامها احتراما دقيقا. / قانون الواجب التطبيق على دعوى الشفعة هو القانون الساري بتاريخ انعقاد البيع المشفوع فيه. / لا يجوز تطبيق النصوص القانونية اللاحقة على بيع تم قبل دخولها حيز النفاذ ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك. / يسقط حق الشفعة بمضي الأجل القانوني المحدد بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.