Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 80653 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الشفعة في العقارات المسجلة وحدود تطبيق المفعول المنشئ للترسيم

J P 80653/202619 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. الشفعة تمثل استثناءً على مبدأ حرية التملك والتعاقد، لذلك تفسر أحكامها تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها./ القواعد المنظمة للشفعة تتعلق بالنظام العام ويتعين احترامها احتراما دقيقا. / قانون الواجب التطبيق على دعوى الشفعة هو القانون الساري بتاريخ انعقاد البيع المشفوع فيه. / لا يجوز تطبيق النصوص القانونية اللاحقة على بيع تم قبل دخولها حيز النفاذ ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك. / يسقط حق الشفعة بمضي الأجل القانوني المحدد بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.