L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24409 · 09/02/2016

قرار تعقيبي عدد 24409 بتاريخ 09 فيفري 2016 : اجل القيام بالشفعة - اجل سقوط- عدم الاعلام بالشراء - تعذر الاعلام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 24409.2015 دد القضية  تاريخ القرار: 2016/2/9  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "و. ب. ج" بتاريخ 2015/3/24  نيابة عن: ورثة "ن. ب. ص. ب. ص. د" وهم زوجها "ك. ب"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.