الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 24409.2015 دد القضية
تاريخ القرار: 2016/2/9
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "و. ب. ج" بتاريخ 2015/3/24
نيابة عن: ورثة "ن. ب. ص. ب. ص. د" وهم زوجها "ك. ب"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.