L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/21139 · 30/09/2020

قرار تعقيبي عدد 21139 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 : عرض ثمن عقار في دعوى الشفعة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 21139  تاريخه 30 سبتمبر 2020  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/01/22 طرف الأستاذ "الح. الو."  نيابة عن ". الن." مقره...  ضد "لاله." محل م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.