الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 21139
تاريخه 30 سبتمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/01/22 طرف الأستاذ "الح. الو."
نيابة عن ". الن." مقره...
ضد "لاله." محل م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.