الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع68388دد القضية
تاريخ القرار: 2020/01/27
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. ك." بتاريخ 2018/10/04
نيابة عن : "ف. الع. " قاطنة ... محاميها الأستاذ "م. ك.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.