L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/68388 · 27/01/2020

قرار تعقيبي عدد 68388 بتاريخ 27 جانفي 2020 : بيع عقار - عدم تغيير في السجل العقاري

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب ع68388دد القضية  تاريخ القرار: 2020/01/27  قرار تعقیبی مدنی  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. ك." بتاريخ 2018/10/04  نيابة عن : "ف. الع. " قاطنة ... محاميها الأستاذ "م. ك.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.