ف/ب
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 45602.2017
تاريخه: 04-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت 456024دد والمقدم بتاريخ 2017/12/30 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب
في حق : م. ج قاطن بحي ***
ضد: ف.ح
أولا: بمقره الكائن ب**** نهج ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.