L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45602/ 2018 · 04/04/2018

قرار تعقيبي عدد 45602 بتاريخ 4 افريل 2018 : ممارسة حق الشفعة

   ف/ب الجمهورية التونسية محكمة التعقيب  عدد القضية 45602.2017 تاريخه: 04-04-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت 456024دد والمقدم بتاريخ 2017/12/30 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب في حق : م. ج قاطن بحي *** ضد: ف.ح أولا: بمقره الكائن ب****  نهج ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.