Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 9

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE

Jurisprudence appliquant cet article 50

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي

    Jurisprudence J P 79943/2025 30 septembre 2025

    لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.

  2. قرار تعقيبي عدد 89749 بتاريخ 17/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة يقينية بعد مناقشة جميع القرائن الجوهرية

    Jurisprudence J P 89749/2025 17 septembre 2025

    سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب التعليل تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول جميع العناصر المؤثرة في الفصل ومناقشة الأدلة والقرائن المثبتة والنافية للتهمة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 66400 بتاريخ 05/06/2024 : انتفاء الجريمة المثارة متى اقتصر دور الضابطة العدلية على التخفي دون خلق فكرة الجريمة

    Jurisprudence J P 66400/2024 5 juin 2024

    قرار دائرة الإتهام يترتب عليه أثر تطهيري لأعمال التحقيق وما سبقها من أبحاث، فلا يقبل التمسك ببطلان تلك الأعمال أمام محكمة التعقيب متى لم يقع الطعن في قرار الإحالة بالتعقيب.

  4. قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2024 : مشروعية التنكر لضبط الجريمة متى ثبت سبق تكون القصد الإجرامي لدى المتهم

    Jurisprudence J P 61876/2024 29 mai 2024

    لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر تحريضا غير مشروع متى اقتصر دورهم على إظهار الجاني للتعرف عليه وضبطه متلبسا دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي بما يعدم حرية إرادته.

  5. قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي

    Jurisprudence J P 56594/2024 7 mai 2024

    تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.

  6. قرار تعقيبي عدد 56166/55672 بتاريخ 25/03/2024 : قيام الكمين لا يبطل التتبع ما دام تدخل الباحث اقتصر على إظهار جريمة معدّة سلفا

    Jurisprudence J P 56166/2024 25 mars 2024

    يعدّ احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج في مباشرة الطعن بالتعقيب بواسطة محام وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها رفض الطعن شكلا.

  7. قرار تعقيبي عدد 52997 بتاريخ 27/02/2024 : محاضر البحث الجزائي تكون حجة في الإثبات ما لم يدحض مضمونها بالكتابة أو بشهادة الشهود

    Jurisprudence J P 52997/2024 27 février 2024

    تكون المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية فيما يدخل في نطاق معاينة الجنح والمخالفات معتمدة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.

  8. قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 21/02/2024 : قصور التعليل عند استبعاد وسائل الإثبات دون تمحيصها

    Jurisprudence J P 52431/2024 21 février 2024

    تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والحجية ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند ذلك إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وألا ينطوي على تحريف مع وجوب تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 54013/53893 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان التتبع عند تدخل الضابطة العدلية لإثارة الجريمة

    Jurisprudence J P 54013/2024 2 janvier 2024

    تقتصر مهمة الضابطة العدلية على معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها دون التسبب في تحقق الوقائع المؤسسة لأركان الجريمة أو دفع المشتبه فيه إلى ارتكاب الفعل أو تغيير قصده لتوفير أركان تجريم غير قائم ابتداء.

  10. قرار تعقيبي عدد 33486 بتاريخ 28/06/2022 : نصب الكمين لا يعد اثارة للجريمة متى ظل القرار الاجرامي نابعا عن ارادة الجاني

    Jurisprudence J P 33486/2022 28 juin 2022

    لا تقوم اثارة الجريمة إلا إذا تدخل باحث البداية في تحقيق الفعل المادي للجريمة على نحو يسلب الجاني حرية القرار في ارتكابها أو يمنعه من التحكم في زمن تنفيذها، بما يجعل الفعل الاجرامي وليد دفع خارجي لا إرادة ذاتية.

  11. قرار تعقيبي عدد 13722 بتاريخ 06/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل قاطع يثبت الركن المادي للجريمة

    Jurisprudence J P 13722/2021 6 décembre 2021

    لا تكون الإدانة الجزائية قانونية إلا إذا بنتها محكمة الموضوع على دليل قاطع مستمد من أوراق القضية ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها دون افتراض أو تخمين.

  12. قرار تعقيبي عدد 13648 بتاريخ 28/09/2021 : صحة محضر الضابطة العدلية تبقى قائمة ما لم تقم حجة على عدم صحته

    Jurisprudence J P 13648/2021 28 septembre 2021

    إدراج مأمور الضابطة العدلية عنوانا لمحضر البحث وتوصيف الأفعال المنسوبة للمظنون فيه لا يعد تكييفا قانونيا للأفعال ولا يترتب عنه بطلان المحضر لأن التكييف القانوني ينعقد لجهات التتبع والتحقيق والحكم بعد استقرار الأدلة.

  13. قرار تعقيبي عدد 15310/15309/15307/14765 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة عند عدم ثبوت القصد الجنسي

    Jurisprudence J P 15310/2020 13 octobre 2020

    لا يتخذ الفعل وصف جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة إلا إذا ثبت أن مضمونه الجنسي كان موجها لإشباع رغبة جنسية أو إثارتها، أما مجرد الاعتداء على موضع حساس من جسم الضحية دون ثبوت هذا القصد فلا ينهض به هذا الوصف الجزائي.

  14. قرار تعقيبي عدد 94285 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الشهادة الكتابية غير المتلقاة قضائيا يحول دون الاحتجاج بها لدحض الإدانة الجزائية

    Jurisprudence J P 94285/2020 30 juin 2020

    الشهادة الكتابية المنسوبة إلى شاهد إذا لم يقع تلقيها من قبل قاض وبالصيغ القانونية تكون باطلة وفاقدة للحجية، ولا يعيب المحكمة إهمالها وعدم مناقشتها متى تعارضت مع تصريحات رسمية مضمنة بمحاضر قانونية.

  15. قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا

    Jurisprudence J P 99214/2020 31 mars 2020

    لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.

  16. قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 13/03/2020 : توجيه الاتهام يكفي فيه تضافر الأدلة دون اشتراط دليل قاطع

    Jurisprudence J P 92455/2020 13 mars 2020

    إن تضمين محاضر الباحث الإبتدائي توصيفا للأفعال لا يرتب بطلان المحضر ولا يقيد المحكمة ما دام الوصف القانوني الملائم من مشمولات سلطة التتبع والقضاء عبر مختلف أطوار الدعوى.

  17. قرار تعقيبي عدد 79192 بتاريخ 17/02/2020 : تقدير الأدلة مسألة موضوعية متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 79192/2020 17 février 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.

  18. قرار تعقيبي عدد 93235-93238-96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط الجاني متلبسا متى كانت إرادته حرة وغير معدومة

    Jurisprudence J P 93235/2020 12 février 2020

    لا يعد لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي والتنكر وسيلة غير مشروعة متى اقتصر دورهم على ضبط الجاني متلبسا بجريمة سبق أن باشر مقارفتها بإرادة حرة دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو دفعه إليها بالإغراء أو الإقناع.

  19. قرار تعقيبي عدد 96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط المتهم متلبسا متى سبقت فكرة الجريمة تدخل الضابطة العدلية

    Jurisprudence J P 96038/2020 12 février 2020

    لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر عملا غير مشروع ما لم يتضمن تحريضا على ارتكاب الجريمة، ويكون ذلك عندما تبقى إرادة المتهم حرة وتكون فكرة الجريمة قائمة لديه قبل تدخلهم.

  20. قرار تعقيبي عدد 91122 بتاريخ 04/02/2020 : تكييف قرار الحفظ كقرار بعدم وجود وجه للتتبع متى انبنى على عدم كفاية الحجة

    Jurisprudence J P 91122/2020 4 février 2020

    يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.