Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2024 : مشروعية التنكر لضبط الجريمة متى ثبت سبق تكون القصد الإجرامي لدى المتهم

J P 61876/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر تحريضا غير مشروع متى اقتصر دورهم على إظهار الجاني للتعرف عليه وضبطه متلبسا دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي بما يعدم حرية إرادته.
  2. يثور مفهوم الجريمة المثارة عندما يكون تدخل أعوان إنفاذ القانون منشئا لفكرة الجريمة أو باعثا عليها عبر الإقناع أو الإغراء أو الضغط المادي أو النفسي بما يحول دون قيام القصد الجرمي الحر، أما مجرد الإيقاع بمن تكونت لديه فكرة الجريمة بإرادة حرة بعد شروعه اختيارا في مقارفتها فلا يندرج ضمن هذا المفهوم.
  3. يبقى بطلان محضر جمع الاستدلالات السابق على إثارة الدعوى العمومية دون أثر على صحة إجراءات التتبع اللاحقة متى انطلقت الدعوى العمومية قانونا بفتح بحث تحقيقي وجوبي في الجنايات طبق الإجراءات المقررة.
  4. تقدير نية الاتجار في جريمة المسك بنية الاتجار بمادة مخدرة هو مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع من معطيات ثابتة بالأوراق ويخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل ووجود أصل له بالملف دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو وزن الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.