Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54013/53893 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان التتبع عند تدخل الضابطة العدلية لإثارة الجريمة
Principe juridique
- تقتصر مهمة الضابطة العدلية على معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها دون التسبب في تحقق الوقائع المؤسسة لأركان الجريمة أو دفع المشتبه فيه إلى ارتكاب الفعل أو تغيير قصده لتوفير أركان تجريم غير قائم ابتداء.
- يعدّ استعمال الضابطة العدلية لشخص مضبوط لإيهام مشتبه فيه برغبة جديدة في الشراء بقصد استدراجه وتمكين الضبط من تحقق الركن المادي تدخلا منافيا لحياد الباحث ونزاهة البحث يترتب عنه بطلان الإجراءات المبنية عليه ونقض الحكم الذي أسس الإدانة على تلك الواقعة.
- لا ينحصر إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة في نتيجة التحليل البيولوجي وحدها، ويخضع ترجيح وسائل الإثبات ومنها الإقرار لتقدير محكمة الموضوع بما لا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
- قيام جريمة التوسط بنية الإتجار في مادة مخدرة يستوجب بيان المحكمة لقرائن جدية على ربط الصلة بين طرفين على الأقل بقصد الترويج مع استظهار ما يفيد حصول المتهم على مردود ذي قيمة مالية، وإغفال التعليل بشأن ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.