L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 31/12/2014 · 31/12/2014

حكم ابتدائي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : المطالبة بالتعويض المادي - الوفاة جراء التعذيب

تلخيص : * الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّ ابن المدّعي توفّي أثناء التحقيق معه في إطار بحث جزائي تعهّدت به الفرقة الجهويّة للشرطة العدليّة بالقصرين وأنّه يرجّح أن أسباب الوفاة مردّها العنف والتّعذيب الّذي تعرّض له من طرف أعوان الفرقة المذكورة على خلاف ما انتهى إليه الطّبيب الشرعي من أنّ الوفاة نتجت عن سقوط من مكان مرتفع، ممّا حدى به إلى رفع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.