Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي

J P 79943/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
  2. لا يترتب عن اضطراب ترقيم صفحات الحكم بطلان ما لم يكن لذلك أثر على أصل الحقوق أو على سلامة ما انتهى إليه القضاء من نتائج.
  3. قيام جريمة المضاربة غير المشروعة يقتضي ثبوت ركن مادي يتمثل في مباشرة أحد الأفعال المجرمة بموجب النص المنطبق ولو بواسطة وسيط مع تشدد العقاب إذا تعلقت الأفعال بمواد مدعمة.
  4. يتحقق القصد الجنائي في المضاربة غير المشروعة متى استخلصته المحكمة من قرائن موضوعية تفيد العلم بعدم مشروعية التصرف والاتجاه إلى تحقيق ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.

Textes appliqués

  • الفصول 3 و 4 و 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20-03-2022-الفصول 9 و 150 و 199 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصول 101 و 102 و 103م .ج)-القرار التعقيبي عدد 10006 المؤرخ في 2020/06/09-الفصل 3 من المرسوم-الفصل 17 من نفس المرسوم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.