L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 74137/2018 · 27/02/2019

قرار تعقيبي عدد 74137 بتاريخ 27 فيفري 2019 : التوسط في جرائم الاتجار بالمخدرات . تعريفه . موازاته باحكام المشاركة إن كان بدون مقابل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 74137 تاريخ القرار : 2019/2/27 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المقدمة :  فالأول بتاريخ 2018/3/6 من طرف الأستاذة ***** ***** ***** مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية نيابة عن المتهم " ***** " ضد الحق العام وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.