الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 74137
تاريخ القرار : 2019/2/27
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المقدمة :
فالأول بتاريخ 2018/3/6 من طرف الأستاذة ***** ***** ***** مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية نيابة عن المتهم " ***** " ضد الحق العام وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.