الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 56588
تاريخ : 2018/01/29
الحمد لله وحده،
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بال***** بتاريخ 2016/12/21.
الضد: *****
طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.