Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33486 بتاريخ 28/06/2022 : نصب الكمين لا يعد اثارة للجريمة متى ظل القرار الاجرامي نابعا عن ارادة الجاني
Principe juridique
- لا تقوم اثارة الجريمة إلا إذا تدخل باحث البداية في تحقيق الفعل المادي للجريمة على نحو يسلب الجاني حرية القرار في ارتكابها أو يمنعه من التحكم في زمن تنفيذها، بما يجعل الفعل الاجرامي وليد دفع خارجي لا إرادة ذاتية.
- يبقى عمل الضابطة العدلية في نطاق مهامها عند نصب كمين أو إجراء اتصال يرمي إلى ضبط المشتبه به متلبسا، متى انبنى ارتكاب الجريمة على إرادة حرة ودون اكراه مادي أو معنوي.
- تستقيم الإدانة من أجل التوسط بنية الاتجار متى ثبت قيام المتهم بربط الصلة بين طرفي المعاملة والتنسيق بشأن موضوعها ومقابلها، واستندت المحكمة في ذلك إلى عناصر ثابتة بالاوراق من اعترافات وتصريحات متساندة.
Textes appliqués
- الفصل 9 م ا ج-الفصلن 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصلين 272 و 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.