Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13648 بتاريخ 28/09/2021 : صحة محضر الضابطة العدلية تبقى قائمة ما لم تقم حجة على عدم صحته
Principe juridique
- إدراج مأمور الضابطة العدلية عنوانا لمحضر البحث وتوصيف الأفعال المنسوبة للمظنون فيه لا يعد تكييفا قانونيا للأفعال ولا يترتب عنه بطلان المحضر لأن التكييف القانوني ينعقد لجهات التتبع والتحقيق والحكم بعد استقرار الأدلة.
- المحاضر المحررة من مأمور الضابطة العدلية تحمل على الصحة والسلامة ولا تزول حجيتها بمجرد تراجع المتهم عن تصريحاته أو تغيير أقواله ما لم يقم من له الحق الحجة على عدم صحتها كليا أو جزئيا.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من سلطة محاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا يقبل الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة موضوعية في ذلك التقدير.
Textes appliqués
- الفصول 9و11 و13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.