Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94285 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الشهادة الكتابية غير المتلقاة قضائيا يحول دون الاحتجاج بها لدحض الإدانة الجزائية
Principe juridique
- الشهادة الكتابية المنسوبة إلى شاهد إذا لم يقع تلقيها من قبل قاض وبالصيغ القانونية تكون باطلة وفاقدة للحجية، ولا يعيب المحكمة إهمالها وعدم مناقشتها متى تعارضت مع تصريحات رسمية مضمنة بمحاضر قانونية.
- لا رقابة لمحكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات والقرائن متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف أو سهو أو خرق للقانون.
- يكون ضم الإجراءات مطابقا لمقتضيات الفصل 131 من م إ ج متى اقتضت الظروف توحيد التتبع لتفادي صدور أحكام استئنافية نافذة متعارضة في نفس الوقائع وفي مواجهة نفس المتهم بما يمس بمصلحته الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 131 من م إ ج-الفصول 131 و 132 و 258 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصل 142 من المجلة الجزائية-الفصل 153 من المجلة الجزائية-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 9 من م ا ج-الفصل 271 من م ج-أحكام الفصل 129-الفصل 55 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.