L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.
إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص من خول لهم القانون ذلك، ولا يجوز إيقافها أو تعليقها أو الرجوع فيها إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
تختص جهة محددة حصرا بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية متى ربط المشرّع ذلك بوزير المالية أو من يمثله أو من فوض له كتابيا ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة، بما يمنع حلول أي جهة أخرى محلها في مباشرة التتبع.
يُحمل الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 على عمومه متى ورد بصياغة عامة وشاملة، فينصرف إلى جميع الجرائم المنصوص عليها بمقتضى ذلك القانون ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية لمجرد وروده ضمن باب مكافحة الإرهاب.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتولى النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية كأصل عام، غير أن الجرائم الصرفية تخضع لإجراءات تتبع خاصة تجعل مباشرة التتبع رهينة شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لذلك.
يترتب النقض عند تغافل محكمة الأصل عن تضمين تقرير دفاع مكتوب يتضمن دفوعات جوهرية وعند امتناعها عن الرد عليه سلبا أو إيجابا لأن ذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع بما يبطل العمل القضائي.
لا يمكن مباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض على معنى تمثيل خاص بالتشكي.
يُفهم المانع المادي المُعلِّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه عائق من جنس القوة القاهرة يُفضي إلى توقّف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، دون أن يمتدّ إلى الاعتبارات السياسية أو توازنات السلطة.
المانع المادي المعلّق لأجل سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية هو ما يقوم مقام القوة القاهرة ويؤدي إلى توقف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، ولا يمتد إلى اعتبارات ظرفية أو سياسية لا تحول بذاتها دون ممارسة التتبع.
يُفهم المانع المادي المعلّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه واقعة من جنس القوة القاهرة من شأنها تعطيل سير المرفق القضائي وتوقّف عمل المؤسسات المختصة بما يحول فعليا دون ممارسة التتبع.
يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.
تتوقف صحة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية على صدور الشكاية وطلب التتبع عن وزير المالية أو من فوض له صراحة وكتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة باعتبارها قواعد من النظام العام وإجراءات أساسية يترتب على مخالفتها البطلان.
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لاختصاص حصري لوزير المالية أو من فوض له كتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الشرط من النظام العام لتعلقه بإجراءات أساسية تحمي مصلحة المتهم الشرعية.