Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69610 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور الشكاية عن الجهة المخولة قانونا
Principe juridique
- تتوقف صحة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية على صدور الشكاية وطلب التتبع عن وزير المالية أو من فوض له صراحة وكتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة باعتبارها قواعد من النظام العام وإجراءات أساسية يترتب على مخالفتها البطلان.
- يستوجب على محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بخصوص بطلان إجراءات التتبع وبطلان محاضر المعاينة وخرق مبدا المواجهة ومبدا المسؤولية الشخصية، وإغفال ذلك ينزل بقرارها إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع الموجب للنقض.
- تعد جريمة الاحتفاظ بعائدات التصدير وعدم اعادتها الى البلاد التونسية جريمة مستمرة لا يبدأ سريان أجل سقوط الدعوى العمومية فيها إلا من تاريخ انتهاء الحالة المخالفة للقانون، ولا يُعتد لتحديد التقادم بتاريخ التصرفات المالية اللاحقة التي لا تنهي حالة عدم الإرجاع.
Textes appliqués
- الفصول 20 و 22 و 33 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-25 و 43 من الأمر عدد 77/608 المؤرخ في 7/27/ 1977-منشور البنك المركزي التونسي عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/2/16-الفصول 34 و 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-199 من م ا ج-الفصل 318 من مدجلة الديوانة-الفصل 175 من م م م ت-168 من م ا ج-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 37 من م ج-الفصل 2 من مجلة الاجراءات الجزائية-القرار عدد 1377 بتاريخ 1989/7/11-القرار عدد 1051 بتاريخ 1990/12/11-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 12/25/ 2015-الفصلين 532 و 541 من م ا ع-الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.