Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59824 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع في المادة الصرفية عند إغفال التثبت من صدور الشكاية من وزير المالية أو من مفوضه المؤهل

J P 59824/20188 février 2018

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لاختصاص حصري لوزير المالية أو من فوض له كتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الشرط من النظام العام لتعلقه بإجراءات أساسية تحمي مصلحة المتهم الشرعية.
  2. كل عمل أو حكم يصدر دون احترام القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام يكون باطلا متى ترتب عنه مساس بمصلحة المتهم الشرعية، ويشمل ذلك إغفال التثبت من استيفاء شرط الشكاية أو التفويض الموجب لإثارة التتبع.
  3. تعليل الأحكام الجزائية يجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين الأركان القانونية للجريمة وأن يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع الرد على الدفوع الجوهرية، وإلا عدّ ذلك قصورا في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.