Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59824 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع في المادة الصرفية عند إغفال التثبت من صدور الشكاية من وزير المالية أو من مفوضه المؤهل
Principe juridique
- إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لاختصاص حصري لوزير المالية أو من فوض له كتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الشرط من النظام العام لتعلقه بإجراءات أساسية تحمي مصلحة المتهم الشرعية.
- كل عمل أو حكم يصدر دون احترام القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام يكون باطلا متى ترتب عنه مساس بمصلحة المتهم الشرعية، ويشمل ذلك إغفال التثبت من استيفاء شرط الشكاية أو التفويض الموجب لإثارة التتبع.
- تعليل الأحكام الجزائية يجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين الأركان القانونية للجريمة وأن يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع الرد على الدفوع الجوهرية، وإلا عدّ ذلك قصورا في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 22 و 3533 و 36 و 37 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-43 من الأمر عدد 77/608 المؤرخ في 7/27/ 1977-منشور البنك المركزي التونسي عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/2/16-الفصلين 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 318 قديم من مجلة الديوانة-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 69 من من م ا ج-الفصل 28 من الدستور-الفصل 21 من القانون الجزائي-الفصل 143 من ماج-الفصل 2 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 29 من مجلة الصرف والتجـــارة الخارجية-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 12/25/ 2015-القرار عدد 1377 بتاريخ 1989/7/11-القرار عدد 1051 بتاريخ 1990/12/11-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.