Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81514 بتاريخ 09/12/2019 : بطلان التتبع في المادة الديوانية عند مخالفة جهة إثارة الدعوى العمومية للاختصاص الحصري
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح للدليل الذي اعتمده وربط الاستنتاج القانوني بما هو مستمد من أوراق القضية على نحو متماسك مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- اختصاص إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية كان، قبل تنقيح الفصل 318 من مجلة الديوانة، حصريا لوزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الاختصاص من النظام العام بما يوجب على المحكمة التعرض له والبت فيه قبل أصل النزاع.
- مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الاجرائية الاساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية تستوجب البطلان عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، كما أن عدم الرد على دفع جوهري متصل بهذه القواعد يجعل القرار متسما بالضغف في التعليل الى حد الانعدام.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 370 و 377 و 350 و386 و 394 و 397 و 367 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 2 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25-القرار عدد 1377 بتاريخ 1989/7/11-القرار عدد 1051 بتاريخ 1990/12/11-الفصول 371 و 394 و 397 من مجلة الديوانة-الفصلين 172 و 175 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.