Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89686.2019 بتاريخ 09/08/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض
Principe juridique
- لا يمكن مباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض على معنى تمثيل خاص بالتشكي.
- تتحقق أهلية ممثل وزير المالية للتشكي فقط إذا كان مفوضا له صراحة وبشكل كتابي لتقديم الشكاية وإثارة الدعوى العمومية في المادة الصرفية.
- يترتب البطلان عن انطلاق إجراءات التتبع إذا تمت مباشرة الدعوى في المادة الصرفية دون شكوى من وزير المالية أو دون تفويض كتابي منه، ويشمل البطلان ما تفرع عن ذلك من إجراءات وجرائم منبثقة عنه باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل.
- يجوز لمحكمة التعقيب نقض القرار دون إحالة متى كان البطلان قد استنفد موضوع النزاع ولم يبق لمحكمة الأصل ما يستوجب الحكم من جديد.
Textes appliqués
- الفصول 96 و193 من المجلة الجزائية-39/1 و394/1 و22 و397/4 و386 و375 و405 من المجلة الديوانية-22 و24 و33 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 من الامر عـ608ـددد لسنة 1977 بتاريخ 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عـ18ـدد المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية-92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 من القانون عـ26دد لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-الفصلين 28 من الدستور والفصل الاول من المجلة الجزائية-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصول 2 و3 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصل 270 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.