Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79027 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمين تقرير دفاع جوهري والرد عليه
Principe juridique
- يترتب النقض عند تغافل محكمة الأصل عن تضمين تقرير دفاع مكتوب يتضمن دفوعات جوهرية وعند امتناعها عن الرد عليه سلبا أو إيجابا لأن ذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع بما يبطل العمل القضائي.
- تثبت صفة القائم بالحق الشخصي لمن تضررت حقوقه من الجريمة طبق مقتضيات الفصلين 7 و 37 من م إج ولا تتوقف هذه الصفة على كون من باشر التتبع هو الشاكي.
- تتعيّن على محاكم الأصل التقيد بالوقائع التي عهدتها بها دائرة الإتهام ولا يجوز لها تأسيس الإدانة على وقائع سبق أن أخرجتها دائرة الإتهام عن مناط التجريم وإلا اعتبر ذلك خرقا لأحكام الفصل 118 م إ ج موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 146 من م الشركات التجارية-الفصلين 2 و 210 من م إ ج-الفصلين 118 و 120 من م إج-الفصل 144 منها-الدستور التونسي في فصله 27-الفصلين 2 و 7 من م إ ج-الفصل 37 من م إ ج-الفصلين 7 و 37 من م إج-الفصل 210 من م إ ج-أحكام الفصل 118 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.