Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81423 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان التتبع الديواني عند إثارته من غير الجهة التي خول لها الفصل 318 من مجلة الديوانة الاختصاص الحصري
Principe juridique
- تختص جهة محددة حصرا بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية متى ربط المشرّع ذلك بوزير المالية أو من يمثله أو من فوض له كتابيا ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة، بما يمنع حلول أي جهة أخرى محلها في مباشرة التتبع.
- تعدّ قواعد الاختصاص الحصري في إثارة التتبع الديواني من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام الإجرائي وبالمصلحة الشرعية للمتهم، لارتباطها بتوحيد مصدر التتبع وتمكين السلطة المختصة من تقدير وجاهته وإعمال آلية الصلح.
- يترتب البطلان على مباشرة التتبع الديواني من غير الجهة المخول لها قانونا الاختصاص، باعتبار أن مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو الماسة بحقوق المتهم الشرعية تستوجب إهدار إجراءات التتبع وما بني عليها من أحكام.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 386 و 394 و 375 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من مجلة الديوانة قبل تنقيحه-قانون المالية لسنة 2016-الفصل 11 جديد من أمر عدد 2038 لسنة 2015 الصادر في 2005/7/18 المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة-الفصل 386 من مجلة الديوانة-الفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 والمتعلق بقانون المالية 2016-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.