Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81290.2018 بتاريخ 26/02/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكاية وزير المالية أو تفويض كتابي خاص
Principe juridique
- يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.
- يتعين على دائرة الاتهام بصفتها جهة تحقيق التهم والاحالة فحص الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا معللا، ويؤدي إغفال الإجابة عن طلبات تحقيق مؤثرة إلى هضم حقوق الدفاع و ضعف في التعليل يوجب نقض القرار.
- بانتهاء المدة القصوى للايقاف التحفظي لا يجوز اصدار بطاقة ايداع جديدة تتعلق بنفس القضية لعدم وجود سند قانوني لذلك، وتختص المحكمة الناظرة في الاصل وحدها بإصدار بطاقة الإيداع في هذه الحالة.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 193 من المجلة الجزائية-1/39 و 1/394 و 22 و 4/397 و 386 و 375 و 405 من المجلة الديوانية-22 و 24 و 33 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 بتاريخ 1977/07/27-القانون عدد 18 المؤرخ في 21 جانفي 1976-92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015-الفصل 69 فقرة 6 و 7 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 28 من الدستور-الفصل الاول من المجلة الجزائية-الفصلين 24 و 29 من مجلة الصرف لسنة 1976-الفصل 318 من مجلــة الديوانة-الفصول 2 و 3 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 29 و 30 من مجلــة الصرف-الامرين عدد 556 و 1845-الفصل 270 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 88 و 107 و 117 و 85 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.