Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86127/88679 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل لذلك
Principe juridique
- تتولى النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية كأصل عام، غير أن الجرائم الصرفية تخضع لإجراءات تتبع خاصة تجعل مباشرة التتبع رهينة شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لذلك.
- يفهم من عبارة "مؤهل لذلك" الواردة بالنص المنظم لتتبع الجرائم الصرفية أنها تفترض تفويضا صريحا ومحددا لمن خول له رفع الشكوى، ولا يقوم هذا الشرط بمجرد قيام أعوان أو إدارات تابعة للمالية بالأبحاث أو تقديم الطلبات دون قيام التفويض.
- مخالفة القواعد الإجرائية الخاصة بإثارة الدعوى العمومية في المادة الصرفية تعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عنها بطلان الأعمال المؤسسة عليها ونقض القرار المبني عليها.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 6 و 16 و 22 و 34 و 35 و 36 و 37 من القانون عدد 18/76 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول 17 و 25 و 28 من الأمر عدد 608/1977-الفصول 62 و 63 و 64 ومن القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراات الجزائية-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 199 من م إج-الفصل 104 من م إج-الفصل 131 من م إج-الفصل 59 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 2 و 3 و 199 من م إ ج-الفصول 22 و 24 و 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 24 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 3 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.