Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا شمل عناصر القضية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة تقييم العناصر الواقعية أو مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة وقرائن متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة وقائع القضية أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويجب أن ينصرف بحثها إلى أدلة البراءة والإدانة على حد سواء استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة تقدير عناصر الإثبات متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على مستندات ثابتة وعلل اختياره تعليلا سائغا.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تختص محكمة التعقيب في المادة الجزائية بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، باعتبار ذلك من صميم سلطة قضاة الموضوع.
تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة الأصلية ولا يخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
إسناد جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي يفترض ثبوت نشاط مادي يكشف عن إرادة الجاني في الانخراط في عضوية التنظيم، ويستدل عليه من أي فعل دال على ذلك، ولا يكفي مجرد تبني أفكار أو حيازة مواد رقمية ما لم تقترن بما يحقق هذا المعيار.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون.
يعدّ الطعن المؤسس على مجرّد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تقتصر مهمتها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دام التعليل سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما وكانت النتيجة التي انتهى إليها مستندة إلى ما يعضدها من أوراق القضية.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.