الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 48684 تاريخ: 2017/11/23 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/3 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهمين ***** ***** و***** ***** ضد الحق العام والقائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 48684 بتاريخ 23/11/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى اليها، وذلك حتى تتمكن محكمة التعقيب من الاشراف على سلامة تطبيق القانون.
- يقتضي التعليل الواقعي والقانوني أن تستقرئ محكمة الموضوع أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم ترجح بينها وتبين أسباب الترجيح صونا لقرينة البرائة، ويترتب على الاقتصار على الاستنتاج دون بيان الأركان القانونية للجريمة أو دون التعرض لمختلف عناصر الأدلة قصور في التسبيب يوجب النقض والاحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.