الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 54354 تاريخ:2017/11/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 01 نوفمبر 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** و بتاريخ 07 نوفمبر 2016 من طرف الأستاذة ***** ***** ***** في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54354 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- لا ينهض سبب التعقيب على مجرد منازعة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع أو في وزنها لوسائل الإثبات ما دام قضاؤها معللا تعليلا قانونيا مستمدا من أوراق الملف دون تحريف.
- استيفاء القرار المطعون فيه لمقوماته الأساسية وخلوه من خلل إجرائي يهم النظام العام يمنع نقضه ولو تمسك الطاعن بدفوع تتعلق بتقدير الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال-الفصلين 12 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 14 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصول 1و4و12و13و14و15و16و17و18و19و20و22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 280 من المجلة الجزائية-الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية-الفصلين 172 و 175 من المجلة الجزائية-الفصل 26 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الأموال-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.