Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59048 بتاريخ 23/11/2017 : يرفض التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المبني على مستندات صحيحة دون قيام خرق للقانون

J P 59048/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة تقدير عناصر الإثبات متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على مستندات ثابتة وعلل اختياره تعليلا سائغا.
  2. مقتضى الفصل 150 من م ا ج أن القاضي يحكم حسب وجدانه الخالص بعد استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء، على أن يبنى الاقتناع على قرائن ومؤيدات مستخلصة من ملف الدعوى.
  3. يشترط الفصل 151 من نفس المجلة أن تؤسس الأحكام على حجج ووثائق قدمت أثناء المرافعة وتمت مناقشتها، ويعد التعليل وفق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية عنصرا جوهريا لصحة الحكم متى بيّن وجهته واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.