الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 48665 تاريخ 2017/11/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 ماي 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد 1/ صابر بن حسن بن حمد بن حمد /2 شمس الدين بن مصطفى بن عبد الله بن عمار طعنا في القرار الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48665 بتاريخ 23/11/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب في المادة الجزائية بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، باعتبار ذلك من صميم سلطة قضاة الموضوع.
- يعدّ الطعن المؤسس على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات طعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب ما دام التعليل قد جاء قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا ينهض سبب التعقيب المتعلق بضعف التعليل متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكاف لترسيخ قناعة المحكمة المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.