Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48726 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان حكمها معللا

J P 48726/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويجب أن ينصرف بحثها إلى أدلة البراءة والإدانة على حد سواء استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
  2. لا تتعقب محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا وقائما على مستندات صحيحة، لأن وظيفتها تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الأساس الموضوعي للقضاء.
  3. يتعين على محكمة التعقيب، عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج، إثارة أوجه الخلل الإجرائي المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى افتقد الحكم مقوماته القانونية، أما إذا استجمعها فلا موجب للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.