الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 54418 دد 2017/11/23 : تاریخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/11/03 ضد : 1/ ***** /2/ ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/10/24 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54418 بتاريخ 23/11/2017 : شهادة متهم على متهم متراجع فيها لا تكفي وحدها للإدانة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو استخلاصات محكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف للوقائع أو فساد في التعليل.
- لا تقوم شهادة متهم على متهم إذا وقع التراجع عنها دليلا قاطعا بمفردها في المادة الجزائية إلا إذا تعززت بعناصر خارجية مستقلة تدعمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.