Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49503 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون بسط رقابتها على السلطة التقديرية في تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة وقائع القضية أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يكون المطعن بضعف التعليل وجيها إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة ثابتة بأوراق الملف دون تحريف وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مستمدة من تطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.