Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47649 بتاريخ 23/11/2017 : عدم قيام جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بثبوت نشاط مادي دال على إرادة الانخراط في عضويته

J P 47649/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. إسناد جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي يفترض ثبوت نشاط مادي يكشف عن إرادة الجاني في الانخراط في عضوية التنظيم، ويستدل عليه من أي فعل دال على ذلك، ولا يكفي مجرد تبني أفكار أو حيازة مواد رقمية ما لم تقترن بما يحقق هذا المعيار.
  2. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات والترجيح بين قرائن الإدانة والبراءة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
  3. وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة الوقائع أو استخلاصات محكمة الموضوع متى خلا الحكم من الخطأ القانوني أو خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.