Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60876 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة

J P 60876/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة تقييم العناصر الواقعية أو مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من أدلة وقرائن متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
  2. لا يقبل سبب التعقيب إذا كان هدفه الطعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن أو في ترجيحها بينها لأنه يشكل جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. لا موجب لنقض الحكم متى تبين أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات صحيحة واضحة واحترمت القانون ولم يثبت وجود خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.