L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/51086 · 23/11/2017

قرار تعقيبي عدد 51086 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 : الجرائم الإرهابية - الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية ع 51086 دد تاريخه : 23 نوفمبر 2017   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ م. .. بتاريخ 2016/07/01 في حق (ح.ج)، و مطلب التعقيب في القضية عدد 51096 المقدم من طرف الأستاذ ح. الغ. بتاريخ 2017/07/04&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.