الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 51086 دد
تاريخه : 23 نوفمبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ م. .. بتاريخ 2016/07/01 في حق (ح.ج)،
و مطلب التعقيب في القضية عدد 51096 المقدم من طرف الأستاذ ح. الغ. بتاريخ 2017/07/04&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.