Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48755 بتاريخ 27/11/2017 : نقض القرار الجزائي عند ضعف التعليل

J P 48755/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا شمل عناصر القضية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية مشروطة بأن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية ومتّسقا مع المنطق القانوني السليم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وتماسكه.
  3. يتعيّن أن يشتمل الحكم على بيان الأفعال المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بُنيت عليها القناعة، ويؤدي إغفال عناصر مؤثرة أو قرائن جوهرية إلى قصور في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.