الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 51756 2017/11/23 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 جويلية 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد /1/ ***** ***** ***** /2/ ***** ***** /3 / ***** ***** /4 / ***** ***** 5/ ***** ***** ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51756 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- يعدّ الطعن المؤسس على مجرّد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تقتصر مهمتها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يخضع تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها لاجتهاد قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يكون التعليل موجبا للنقض إلا إذا شابه قصور أو انعدام أو تناقض مؤثر، أما متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالملف دون تحريف وكان كافيا لتأسيس الاقتناع فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير مبرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.