Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتولى إعادة تقدير الوقائع ولا إعادة موازنة عناصر الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يقتضي استقراء الحجج والأدلة المضمنة بالملف والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لاستخلاص النتيجة القانونية.
يميز القانون بين نصب الكمين المشروع في الجرائم المنظمة قصد ضبط المتهم متلبسا أو جمع الأدلة وبين الجريمة المثارة، فلا تقوم هذه الأخيرة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي بالتحريض أو الإشارة بما يجعله في وضعية الشريك المحرض.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، أما مناقشة تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها فخارج عن نطاق هذه الرقابة.
تلتزم محكمة الموضوع عند إضفاء الوصف القانوني على الأفعال بمناقشة كل عنصر واقعي ثابت بملف الأبحاث يكون من شأنه التأثير على التكييف، وإلا كان تطبيقها للقانون معيبًا.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تقبل التعقيب متى كان قضاؤها قائما على تعليل كاف ومستندات لها أصل ثابت بالملف.
يكون المطعن المتعلق بخرق القانون غير سديد إذا اقتصر على ادعاء الخرق دون تعيين النص القانوني المدعى مخالفته ودون بيان أوجه الخرق ومنهج التطبيق السليم له في المادة الجزائية.
إن تقدير الأدلة والقرائن واعتماد ما يبعث على الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم المعقب داخل أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضده المعني، باستثناء النيابة العمومية، وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م ا ج.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضده الذي يشمله الطعن باستثناء النيابة العمومية، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج.
إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سليما.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
تقوم جريمة التدليس والمشاركة فيها على تعمد تغيير الحقيقة مقترنا بثبوت ضرر عام أو خاص، فإذا انتفى الضرر انتفت أركان الجريمة القانونية.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها ومن تناولها ومناقشتها للمستندات والأركان القانونية التي بنت عليها قضاءها دون أن تمتد إلى مناقشة صواب تقديرها للعناصر الواقعية باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقوم المبادئ الأساسية لإثبات الجريمة على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف طبق أحكام الفصل 150 من م ا ج.