Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94098 بتاريخ 19/11/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 94098/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصب في جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في استخلاصهم لثبوت الإدانة اعتمادا على أدلة لها أصل ثابت بالأوراق وتعليل قانوني سليم.
  3. يبقى قضاء محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى جاء التعليل واضحا ومتماسكا وخاليا من التحريف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.