Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82328 بتاريخ 19/11/2019 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم ثبوت الضرر
Principe juridique
- تقوم جريمة التدليس والمشاركة فيها على تعمد تغيير الحقيقة مقترنا بثبوت ضرر عام أو خاص، فإذا انتفى الضرر انتفت أركان الجريمة القانونية.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام الضرر من عدمه باعتباره عنصرا من عناصر الركن القانوني للجريمة متى تأسس على مستندات لها أصل ثابت بأوراق الملف وتعليل كاف، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب ولا يعدو الطعن فيه أن يكون جدلا موضوعيا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تسبيبا سائغا وخاليا من خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.