Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71479 بتاريخ 29/11/2019 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك رهين ثبوت ركن الإسناد بقرائن قوية متظافرة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتولى إعادة تقدير الوقائع ولا إعادة موازنة عناصر الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقدير محكمة الموضوع لقوة القرائن وتظافرها لإثبات ركن الإسناد في الجرائم المخدّراتية يدخل في نطاق اجتهادها المخوّل لها قانونا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند قيام خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
- لا يكفي مجرد العثور على مادة مخدرة في مكان يتقاسمه أكثر من شخص لقيام الإسناد الجزائي، ما لم تقم أدلة أو قرائن قوية ومتظافرة تربط المتهم بحيازة المادة أو السيطرة عليها على نحو ينهض بالركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.