Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93499 بتاريخ 19/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 93499/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سليما.
  2. إن استخلاص وجود الخطأ أو التقصير أو عدم أخذ الاحتياطات اللازمة من عدمه مسألة موضوعية يقدرها قضاة الموضوع استنادا إلى الأبحاث والاستقراءات والمستندات المضمومة بالملف، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك طالما استند القرار إلى مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بالملف وأقامت تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا يقوم على معادلة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون تحريف، فإن قرارها يكون بمنأى عن النقض.
  4. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل، متى عللت قضاءها تعليلا كافيا ولم يشب القرار خلل إجرائي يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.