Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 225
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 78
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء صفة حادث المرور عند وقوع الحادث خارج طريق مفتوح للجولان العمومي
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الملائم عليها من صميم اختصاص المحكمة وفق ما يستفاد من أوراق الملف بما يضمن إنزال الحكم الموافق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79575 بتاريخ 07/11/2025 : وجوب تعويض الضرر المعنوي والجمالي في حوادث الشغل عند ثبوت الخطأ الجزائي لصاحب العمل
- يخول الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 للمتضرر من حادث شغل المطالبة بتعويض تكميلي على أساس قواعد المسؤولية المدنية العامة عند ثبوت الخطأ الجزائي في جانب صاحب العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 43452 بتاريخ 21/05/2024 : قصور التسبيب يتحقق بتحريف الوقائع الثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الوقوف على مدى تحقق الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 33929/33928 بتاريخ 15/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند تناقض المستندات مع نص الحكم
يعدّ تضمين الحكم للبيانات الجوهرية المتعلقة بالمستندات الواقعية والقانونية من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم دون توقف على طلب الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 47658 بتاريخ 02/04/2024 : سلامة التعليل تستقيم بثبوت استناده إلى أصل ثابت بملف القضية
ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة لا تمارس إلا إذا انطوى الحكم المطعون فيه على أحد المآخذ التي حصرها القانون ومنها خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 47114 بتاريخ 06/02/2024 : وجوب تعليل دائرة الاتهام لرفض استكمال الأبحاث بما يكفل مراقبة سلامة تقدير كفاية الحجج
تخضع سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة لواجب تسبيب قرارها بأسباب واقعية وقانونية تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 54820 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين هوية أطراف الاستئناف
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 52441.2023 بتاريخ 14/6/2023 : امتداد ضمان التأمين الإجباري إلى الحوادث الناشئة عن استعمال العربة ولو خارج الطريق العام
يمتدّ ضمان التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك إلى الأضرار الحاصلة بمناسبة استعمال العربة بصرف النظر عن كون مكان الحادث طريقا مفتوحا للجولان العمومي متى اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع نطاق التغطية وربطها بمفهوم…
-
قرار تعقيبي عدد 17592 بتاريخ 24/01/2022 : اعتماد محكمة الموضوع على اختبار مأذون به لقيام العلاقة السببية في الخطأ غير العمدي
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند اجتهادها إلى أصل ثابت بالملف وكان تعليلها كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 31735 بتاريخ 20/10/2021 : يتعين على محكمة الموضوع التحري بالاختبار عند تأثير عناصر لاحقة على تقدير مقدار الضرر
حجية الإدانة الجزائية الباتّة تمتد إلى ثبوت الخطأ المكوّن للجريمة بما يمنع إعادة مناقشة قيام المسؤولية من حيث المبدأ أمام القضاء المدني متى اتحدت الوقائع المنشئة للخطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 99391 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختصّ محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 98787 بتاريخ 16/06/2020 : إعادة تكييف الفعل إلى جريمة غير قصدية تستوجب تعليلا قائما على انتفاء الركن المعنوي للجريمة العمدية
إعادة تكييف الفعل من جريمة عمدية إلى جريمة غير قصدية تكون سليمة متى استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الملف انتفاء الركن المعنوي للجريمة العمدية وعدم توفر القصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 85793 بتاريخ 02/06/2020 : قيام القصد الجنائي في افتكاك الحوز بالقوة باعتماد وسائل مادية تنال من الحوز الهادئ ولو ادعى الفاعل الملكية
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لقيام أركان الجريمة وترتيب الأثر القانوني عليها يبقى من صميم اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل كافيا وسليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60132 بتاريخ 02/06/2020 : يبطل الحكم الجزائي إذا تعهدت به محكمة غير مختصة حكميا
يُحدَّد الاختصاص الحكمي ابتدائيا بالنظر إلى العقوبة المقرّرة صلب الفصل التجريمي موضوع التتبّع، وكل تعهّد من جهة قضائية لا يخولها النص ذلك يفضي إلى بطلان الإجراءات ونقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 91038 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض عن حوادث المرور بمجلة التأمين إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي
لا ينطبق النظام الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور المنصوص عليه بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا إذا ثبت أن الضرر ناجم عن حادث مرور بالمعنى القانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 98167 بتاريخ 11/2/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الاثبات متى كان تعليلها منسجما مع التحقيق وخاليا من التحريف
تقدير دائرة الاتهام للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها ما دام تعليلها واقعيا وقانونيا ومنسجما مع معطيات التحقيق وخاليا من التحريف او التغيير.
-
قرار تعقیبی عدد 87397 بتاريخ 30/12/2019 : نقض القرار الاستئنافي عند تجاوز محكمة الإحالة لحدود ما قبل من المطاعن
يترتب عن نقض الحكم مع الإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، بما يوجب على محكمة الإحالة التقيد بنطاق ما قبل من أوجه الطعن دون التوسع خارجه.
-
قرار تعقيبي عدد 85660 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر القصد عند استخلاص الوصف الجزائي
تقدير قيام الجريمة من عدمها يقتضي استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا والاعتماد على القرائن الثابتة بملف الأبحاث وفق قواعد الإثبات الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 57813 بتاريخ 09/12/2019 : ضعف التعليل يوجب نقض الإدانة عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية المرتبطة بانطباق نص الإحالة
إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يبطله غياب صحيفة السوابق العدلية بملف الجنحة لأن طلب التثبت من السوابق إجراء موكول بالأساس للنيابة العمومية أو قاضي التحقيق ولأن الأصل في الإنسان الاستقامة ما لم يثبت خلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 40888/40887 بتاريخ 06/12/2019 : انتفاء القصد الجنائي الخاص يمنع قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة
لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت أن القوة المستعملة صدرت عن قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى قهر إرادة الحائز وحمله كرها على التخلي عن حيازته.