Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85793 بتاريخ 02/06/2020 : قيام القصد الجنائي في افتكاك الحوز بالقوة باعتماد وسائل مادية تنال من الحوز الهادئ ولو ادعى الفاعل الملكية

J P 85793/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لقيام أركان الجريمة وترتيب الأثر القانوني عليها يبقى من صميم اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل كافيا وسليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
  2. القصد الجنائي وسوء النية في جرائم الاعتداء على ملك الغير وافتكاك الحوز بالقوة يستخلصان من طبيعة الأفعال المادية التي تنال من الحوز أو من مكونات العقار بما لا يتصور حصوله دون علم ووعي وإرادة، ولا ينفيهما مجرد الإنكار أو الادعاء بانتفاء نية الإضرار.
  3. جريمة افتكاك حوز بالقوة ترمي إلى حماية الحوز الهادئ المستقر بقطع النظر عن حق الملكية، فلا تأثير لادعاء ملكية الجزء محل النزاع على قيام الجريمة متى تحقق الاعتداء على الحوز دون سلوك الوسائل القانونية والقضائية.

Textes appliqués

  • الفصل 55 م ج-الفصلين 255 و 304 م ج-الفصلين 304 و 225 م ج-الفصل 304 م ج-الفصل 255 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.