الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 99391 تاريخ القرار 2020/10/06 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 26
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99391 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تختصّ محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
- يكون لقضاة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يقبل سبب الطعن القائم على خرق القانون إذا كان يرمي في حقيقته إلى جدل موضوعي حول ما انتهت إليه محكمة الأصل من استخلاصات واقعية وتقدير للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.