Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99391 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 99391/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تختصّ محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
  2. يكون لقضاة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يقبل سبب الطعن القائم على خرق القانون إذا كان يرمي في حقيقته إلى جدل موضوعي حول ما انتهت إليه محكمة الأصل من استخلاصات واقعية وتقدير للأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.