Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31735 بتاريخ 20/10/2021 : يتعين على محكمة الموضوع التحري بالاختبار عند تأثير عناصر لاحقة على تقدير مقدار الضرر
Principe juridique
- حجية الإدانة الجزائية الباتّة تمتد إلى ثبوت الخطأ المكوّن للجريمة بما يمنع إعادة مناقشة قيام المسؤولية من حيث المبدأ أمام القضاء المدني متى اتحدت الوقائع المنشئة للخطأ.
- التزام الطبيب هو التزام ببذل العناية اللازمة، ويقوم الخطأ المهني إذا لم يتحلّ بالحرص الواجب عند ظهور معطيات إنذارية خطيرة تفرض الاستنارة برأي اختصاصي.
- تقدير محكمة الموضوع لوجاهة الاختبار الطبي مسألة موضوعية، غير أنّ عليها إبداء موقف معلّل من الدفوع الجوهرية التي تؤثر في تحديد مقدار الضرر وعلاقة السببية، ولها عند الاقتضاء مباشرة دورها الاستقرائي بإجراء اختبار إضافي أو استكماله.
- يتعين أن يكون التعويض متناسبا مع حقيقة مقدار المضرّة وفق عناصر تقديرها، بما يوجب التثبت من مدى استمرار الضرر في ضوء الحالة الصحية الراهنة للمضرور عند تأثيرها في تقدير قيمة الجبر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 225 من م ج-الفصل 83 من م اع-الفصول 31 و 32 من واجبات الطّبيب-الفصلين 83 من م اع و32 من مجلة واجبات الطبيب-الفصل 123 من م اج-الفصل 107 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.