Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33929/33928 بتاريخ 15/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند تناقض المستندات مع نص الحكم

J P 33929/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم للبيانات الجوهرية المتعلقة بالمستندات الواقعية والقانونية من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم دون توقف على طلب الأطراف.
  2. يؤدي التناقض بين مستندات الحكم ونصه إلى انعدام التعليل الواجب قانونا بما يمنع مراقبة تطبيق القانون ويستوجب النقض.
  3. يمتد واجب التعليل إلى جميع فروع النزاع التي شملها نطاق التعهد، ويعدّ إغفال بيان المستندات الواقعية والقانونية لفرع من الفروع التي وجب البت فيها موجبا للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.