Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98167 بتاريخ 11/2/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الاثبات متى كان تعليلها منسجما مع التحقيق وخاليا من التحريف

J P 98167/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير دائرة الاتهام للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها ما دام تعليلها واقعيا وقانونيا ومنسجما مع معطيات التحقيق وخاليا من التحريف او التغيير.
  2. الطعن الذي ينحصر في مجادلة المحكمة في فهمها للوقائع وتقديرها لوسائل الاثبات ودرجة كفايتها لا ينهض سببا للتعقيب ويتعين رده لكونه موجها الى السلطة التقديرية لقضاة الاصل.
  3. لا موجب لنقض القرار متى تبين من مستنداته اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة واحترامها القانون دون خطا او ضعف في التعليل او خرق للقانون او تحريف للوقائع او خلل اجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 225 من م ج-الفصلين 315 و 316 من م ج-الفصل 225 من ق ج-الفصلين 315 316 من ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.