Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17592 بتاريخ 24/01/2022 : اعتماد محكمة الموضوع على اختبار مأذون به لقيام العلاقة السببية في الخطأ غير العمدي

J P 17592/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند اجتهادها إلى أصل ثابت بالملف وكان تعليلها كافيا ومستساغا.
  2. يعد تحديد السبب الفني للضرر من المسائل التي تستلزم تدخل أهل الاختصاص، ويجوز لمحكمة الموضوع تأسيس قضائها على نتائج الاختبار المأذون به متى أثبت قيام العلاقة السببية بين الفعل والضرر.
  3. لا تكون الخبرة غير المأذون بها حجة على المحكمة لأنها حجة كونها صاحبها لنفسه، ويكون التعويل على الاختبار المأذون به متى تم تدعيمه بمناقشة ما قدم من تقارير غير مأذون بها مع الخبير المنتدب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.